الشيخ محمد الجواهري

313

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3107 [ « مسألة 110 » : من استقر عليه الحجّ ( 1 ) وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان .

--> ( 1 ) الجواهر 17 : 328 قال « بلا خلاف أجده في الأوّل منهما » . أقول : الشيخ هنا مخالف فإنه قال بوقوعه ندباً لا باطلاً قال في الخلاف : وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجّة الإسلام : قوله ( عليه السلام ) « الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوي . . . . وهذا نوى التطوع فيجب أن يقع عنه » الخلاف 2 : 256 ; نعم وافق الشيخ المشهور في الثاني منهما وهو عدم صحته لو نوى النيابة عن الغير ، قال : إجازته تحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . الخلاف 2 : 256 . كما أن الشيخ ذكر في المسبوط أنه لو حج ندباً انقلبت حجّة إسلام ، المبسوط 1 : 302 . وعلى كل منهما فما نسبه المقرر في المعتمد إلى الشيخ في الخلاف من القول بالصحة مطلقاً ، موسوعة الإمام الخوئي 26 : 283 لم يقله السيد الاُستاذ وغير صحيح ، لأن كلامه في الخلاف هو ما ذكرناه ، أي في النيابي لا يصح وفي الندبي يصح ، وكلامه في المبسوط الصحة عن نفسه في خصوص الحجّ الندبي ، وليس كلامه في الخلاف الصحة في الندبي والنيابي . والمهم اسناد القول بالصحة مطلقاً إلى الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف لم يقله السيد الاُستاذ ، والأهم أنه غير صحيح لا في الخلاف ولا في المبسوط .